الشيخ الجواهري

128

جواهر الكلام

وعن الخلاف الاجماع أيضا في النخل والفواكه ، وفي الرياض لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكي عن المرتضى في بعض كتبه ، بل في شرح الأستاذ أنه قيل بإضافة الزرع والخضر ، ونقلت عليه الشهرة ، ونسب إلى بعض نقل الاجماع فيه . وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) لا بأس بالرجل يمر بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبني الحيطان في المدينة ، لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة ) ونحوه خبر أبي الربيع ( 2 ) عنه أيضا ، إلا أنه قال : ( ولا يفسد ولا يحمل ( كمرسل الفقيه ( 3 ) عنه أيضا من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل شيئا . وقد قال محمد بن مروان للصادق عليه السلام في المرسل ( 4 ) المروي بطرق ثلاثة ( أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال : كل ولا تحمل ) وزاد في أحد طرقه ( قلت : جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال اشتروا ما ليس لهم ) وسأله أيضا يونس ( 5 ) عن الرجل يمر بالبستان ، وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز أن يأكل من ثمره ، ليس يحمله على الأكل من ثمرة إلا الشهوة له ، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمرة ، وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ، ولا يفسده ) وسأله ( ابن أبي عمير ( 6 ) ( عن الرجل يمر بالنخل أو السنبل أو الثمرة ، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس ) وخبر علي بن جعفر ( 7 ) عن أخيه المروي عن كتاب مسائله لأخيه قال : ( سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها ، قال : نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر الحيطان برفع بنيانها )

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2 ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2 ( 6 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2 ( 7 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2